الاستخارة (الجزء الثاني)
شرح الحديث الاستخارة : كان الرسول يعلمنا الاستخارة : اي صلاة الاستخارة ودعائها
في الامور كلها : اي انحصرت الاستخارة في المباحات والمستحبات اذا تعارض فيها امران ايهما يبدا به او يقتصر عليه وهذا العموم يتناول الامور كلها ان كانت عظيمة او تافهة فرب امر حقير ترتب عليه امر عظيم ونتائج مهمة فلا يستخير في فعل الواجبات مثل القيام بفريضة الصلاة والزكاة مثلا ولا يستخير في ترك المحرمات والمكروهات لان الخير الواضح في الترك
كما يعلمنا السور من القرءان : اي اشار الرسول الى الاعتناء التام والاهتمام بالصلاة الاستخارة والدعاء بعدها
اذا هم احدكم بالامر : اي قصد امرا مما لا يعلم وجه الصواب فيه وهنا يشير الى اول ما يرد على القلب يعني اذا اراد امرا فلا يغلبه هواه وميلان قلبه وانما عليه ان يبادر فورا الى الاستخارة فانه اقرب ان يظهر له الاصلح والافضل بعون الله ولطفه
فليركع ركعتين من غير الفريضة : اي فليصل في غير اوقات الكراهة ما شاء من السنن وفيه تخيير للمصلي المستخير ان يصلي على اي سنة فلو دعا بعد سنة الظهر القبلية او البعدية او عقب سنة العصر او غيرها من السنن جاز وأجزأه ذلك وهذا مقيد بأن ينوي تلك السنة مع نية صلاة الاستخارة فيقول بقلبه مثلا : اصلي سنة الفجر لله تعالى مع صلاة الاستخارة ثم يدعو بدعاء المأثور
ثلاث حالات للاستخارة عند الفقهاء :
الحالة الاولى : وهي الاوفق وقد اتفقت عليها المذاهب الاربعة تكون بركعتين من غير الفريضة بنية الاستخارة خالصة لوجه الله خاصة بهدف الاستخارة ثم يكون بعدها الدعاء
الحالة الثانية : تجوز الاستخارة بالدعاء فقط من غير الصلاة اذا تعذرت الاستخارة بالصلاة والدعاء معا وذلك عند الشافعية والحنفية
الحالة الثالثة : عند الشافعية : يجوز للمستخير ان يستخير بالدعاء المأثور بعد اي صلاة كانت مع نيتها وهو اولى وأفضل او بغير نيتها كما في تحية المسجد
وللحديث بقية في الجزء الثالث من صلاة الاستخارة
منقول